الشيخ حسين آل عصفور

358

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

الرجل وولده ربا ) * سواء كان ولده لصلبه أو لغير صلبه أخذا وإعطاء . * ( و ) * كذا * ( لا ) * ربا * ( بينه وبين أهله ) * وهو الزوجة دون باقي الأهل للقطع بها في إرادتها من لفظ الأهل . * ( و ) * كذلك * ( لا ) * ربا * ( بينه وبين ) * مملوكه و * ( عبده ) * وإن كان أمة ، لكن لا بدّ من العبودية الخالصة له فيخرج العبد المشترك والمبعّض ، وهذا بناءا على ملكه ، أمّا على القول بعدم ملكه فلا ثمرة لهذا الربا ، لأن الجميع ماله . * ( و ) * كذا * ( لا ) * ربا * ( بين المسلم وبين أهل الحرب ) * بشرط أن يكون المسلم أخذا كما قيّد به الأكثر * ( كذا في المعتبرة ) * الدالة على استثناء هذه الأفراد المعبّر فيها بهذه العبارة ، ومن هنا نقل عن المرتضى في أجوبة المسائل المصرية تحريم الربا في هذه المواضع كلها لأن النفي معناه النهي لا نفي لتحريم الربا لكنه قد رجع عن هذا الفتوى للإجماع المدعى ، ولا يدخل الولد من الرضاعة في هذا الحكم ، وكذلك الوالد ولا الأم مطلقا . وأراد بالمعتبرة خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس بين الرجل وولده ربا ولا بين السيّد وعبده ربا . وخبره الآخر قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم ، ومرسل الفقيه نحوه . وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قال : قلت : * ( فإنهم مماليك ) * فقال : إنك لست تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك .